السيد كمال الحيدري
118
منهاج الصالحين (1425ه-)
مأموماً أم منفرداً ، بشرط الاتّحاد في المكان عرفاً . الرابع : إمام الجماعة ، فإنّه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته ، وإن لم يسمع . كما أنّ المأموم يجتزئ بسماع الإمام . الخامس : إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة ، إماماً كان الآتي بهما أم مأموماً أم منفرداً . المسألة 421 : فصول الأذان ثمانية عشر ، وهي : ( الله أكبر ) أربع مرّات . ( أشهد أن لا إله إلّا الله ) مرّتين . ( أشهد أن محمّداً رسول الله ) مرّتين . ( حيَّ على الصَّلاة ) مرّتين . ( حيَّ على الفلاح ) مرّتين . ( حيَّ على خير العمل ) مرّتين . ( الله أكبر ) مرّتين . ( لا إله إلّا الله ) مرّتين . وكذلك الإقامة ، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلّا التهليل في آخرها فمرَّة ، ويزاد فيها بعد الحيّعلات قبل التكبير : ( قد قامت الصَّلاة ) مرّتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحبّ فيهما الصَّلاة على محمد وآله محمد ، عند ذكر اسمه الشريف ، ويستحبّ إكمال الشهادتين ، بالشهادة لعليّ بن أبي طالب ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره . المسألة 422 : يشترط فيهما أمور : الأوّل : النيَّة ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة . الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ويجزي أذان وإقامة الصبيّ المميِّز . الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ .